أحمد بن عبد الرزاق الدويش

23

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

كافر لا تجوز الصلاة وراءه ولا تصح ، وكذا من غلا في تأويل نصوص الأسماء والصفات والمعاد حتى قال بوحدة الوجود ، أو بوجود الله وجودا كليا في الأذهان لا في خارجها ، أو بالمعاد الروحاني لا الجسماني فهو كافر ، لا تصح الصلاة خلفه ، ومن تاب من هؤلاء قبلنا توبته ووكلنا سريرته إلى الله . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز ردة من ترك أركان الإسلام العملية السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1727 ) : س 1 : يقول رجل : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ولا يقوم بالأركان الأربعة : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية ، هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ، بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود ؟ ج 1 : من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ - فهو مرتد عن الإسلام ، يستتاب فإن تاب قبلت توبته ، وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان ، وإن أصر على إنكاره قتله ولي الأمر ؛ لكفره ، وردته ، ولاحظ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يوم القيامة ، وإن ترك الصلاة وحدها كسلا وفتورا فهو كافر كفرا يخرج به من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء ، فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام ؟ ! وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إن مات على ذلك ، ومن قال من العلماء : إنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركه لهذه الأركان يرى أنه أهل للشفاعة فيه وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر إن مات مؤمنا .